مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بترقية أعضاء في السلك الدبلوماسي والقنصلي

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )150 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ؅ﺑ فﻗﻴﺔ أﻋﻀﺎء ࡩʏ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ا ﳌﺎدة اﻷوڲʄ ف؈ﻳُﺮࢮʄ أﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ىي واﻟﻘﻨﺼڴʏ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﺳﻤﺎؤهﻢ ﻣﻦ درﺟﺔ وزʈﺮ ﻣﻔﻮض ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوڲʄ إڲʄ درﺟﺔ ﺳﻔ : 1. ʏڍﺳﻌﺎدة/ ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺸ . 2. /ﺳﻌﺎدة ﺣﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ اﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺰﻋﺎȌﻲ . 3. ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮرة / ﺣﺼﺔ ﻋﺒﺪﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺘيﺒﺔ . 4. /ﺳﻌﺎدة ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﻒ هﻼل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸڍʏ . 5. /ﺳﻌﺎدة ﻣﺤﻤﺪ ﻋيؠىى ﺣﻤﺪ أﺑﻮﺷهﺎ ب. 6. /ﺳﻌﺎدة ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﺢ ﻋڴʏ ﻋﺒﺪﷲ آل ﺧﺎﺟﮫ . 7. /ﺳﻌﺎدة ﻣﺤﺶ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟهﺎﻣڴʏ . 8. /ﺳﻌﺎدة ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺒﻮاب اﻟﺰﻋﺎȌﻲ . 9. /ﺳﻌﺎدة ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻌڴʏ . 10 . /ﺳﻌﺎدة ﻋﺒﺪﷲ ﺣﻤﺪان ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻨﻘۗي . 11 . /ﺳﻌﺎدة ﻋﻤﺮ ﻋﺒﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اݍحﺼﺎن اﻟﺸﺎﻣؠۜي . 12 . /ﺳﻌﺎدة ﻓهﺪ ﻋﺒﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺘﻔﺎق . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄࢮﻳُﺮ ﺳﻌﺎدة/ راﺷﺪ ﺳﻌﻴﺪ راﺷﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺸﺎﻣؠۜي – ﻋﻀﻮ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ – ﺗﺮﻗﻴﺔ اﺳﺘثﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ درﺟﺔ وزʈﺮ ﻣﻔﻮض إڲʄ درﺟﺔ ﺳﻔ؈ف . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋڴʄ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 27 / رȋﻴﻊ ا ﻵﺧﺮ / 1446 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 30 / أﻛﺘ ــــــــﻮȋﺮ / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بترقية أعضاء في السلك الدبلوماسي والقنصلي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.