مرسوم اتحادي بترقية أعضاء في السلك الدبلوماسي والقنصلي
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)150
( ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑ
فﻗﻴﺔ
أﻋﻀﺎء
ࡩʏ
اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ
ﻧﺤﻦ
ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ا
ﳌﺎدة اﻷوڲʄ
ف؈ﻳُﺮࢮʄ أﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ىي واﻟﻘﻨﺼڴʏ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﺳﻤﺎؤهﻢ ﻣﻦ درﺟﺔ وزʈﺮ ﻣﻔﻮض ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوڲʄ إڲʄ درﺟﺔ ﺳﻔ
:
1.
ʏڍﺳﻌﺎدة/ ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺸ
.
2.
/ﺳﻌﺎدة
ﺣﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ
اﺑﺮاهﻴﻢ
اﻟﺰﻋﺎȌﻲ
.
3. ﺳﻌﺎدة
اﻟﺪﻛﺘﻮرة
/
ﺣﺼﺔ ﻋﺒﺪﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺘيﺒﺔ
.
4.
/ﺳﻌﺎدة
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﻒ هﻼل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸڍʏ
.
5.
/ﺳﻌﺎدة
ﻣﺤﻤﺪ
ﻋيؠىى ﺣﻤﺪ أﺑﻮﺷهﺎ
ب.
6.
/ﺳﻌﺎدة
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﺢ ﻋڴʏ ﻋﺒﺪﷲ آل ﺧﺎﺟﮫ
.
7.
/ﺳﻌﺎدة
ﻣﺤﺶ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟهﺎﻣڴʏ
.
8.
/ﺳﻌﺎدة
ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺒﻮاب اﻟﺰﻋﺎȌﻲ
.
9.
/ﺳﻌﺎدة
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻌڴʏ
.
10
.
/ﺳﻌﺎدة
ﻋﺒﺪﷲ
ﺣﻤﺪان ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻨﻘۗي
.
11
.
/ﺳﻌﺎدة
ﻋﻤﺮ ﻋﺒﻴﺪ
ﻣﺤﻤﺪ
اݍحﺼﺎن اﻟﺸﺎﻣؠۜي
.
12
.
/ﺳﻌﺎدة
ﻓهﺪ ﻋﺒﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺘﻔﺎق
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄࢮﻳُﺮ
ﺳﻌﺎدة/ راﺷﺪ ﺳﻌﻴﺪ راﺷﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺸﺎﻣؠۜي
–
ﻋﻀﻮ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ
–
ﺗﺮﻗﻴﺔ اﺳﺘثﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻣﻦ درﺟﺔ
وزʈﺮ ﻣﻔﻮض إڲʄ درﺟﺔ ﺳﻔ؈ف
.
اﳌﺎدة
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ
،
وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 27
/ رȋﻴﻊ ا
ﻵﺧﺮ
/ 1446
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 30
/ أﻛﺘ
ــــــــﻮȋﺮ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بترقية أعضاء في السلك الدبلوماسي والقنصلي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.