مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية الإكوادور ودولة بوليفيا المتعددة القوميات
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)148
( ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑ
ﺘﻌﻴ؈ن
ﺳﻔ؈ف
ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ
ﻟ
ﻠﺪوﻟﺔ
ﻟﺪى
ɠﻞ ﻣﻦ
ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻹﻛﻮادور
ودوﻟﺔ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﻘﻮﻣﻴﺎت
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ا
ﳌﺎدة اﻷوڲʄ
ُʇ
ﻌ؈ّن
ﺳﻌﺎدة/
إﺑﺮاهﻴﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﺣﻤﻴﺪ ﻋڴʏ اﻟﻌﻠﻮي
–
ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ
ﺑ؈فو
،
ﺳﻔ؈فاً ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ɠﻞ
ﻣﻦ
ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻹɠﻮادور
، و
دوﻟﺔ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﻘﻮﻣ
ﻴﺎت
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 27
/ رȋﻴﻊ ا
ﻵﺧﺮ
/ 1446
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 30
/ أﻛﺘ
ــــــــﻮȋﺮ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية الإكوادور ودولة بوليفيا المتعددة القوميات، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.