مرسوم اتحادي بتعيين سفير الدولة لدى جمهورية غانا
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)144
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑ
ﺘﻌﻴ؈ن
ﺳﻔ؈ف
ا
ﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻏﺎﻧﺎ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ا
ﳌﺎدة اﻷوڲʄ
ʇُﻌ؈ّن
ﺳﻌﺎدة
اﻟﺪﻛﺘﻮر
/
ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺮاد ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ال ﻣﻨﺪوس
–
ﺳﻔ؈ف
ًا ﻟ
ﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻏﺎﻧﺎ
، وȋﺬات اﻟﺪرﺟﺔ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟۘي ʇﺸﻐﻠهﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎً.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 27
/ رȋﻴﻊ ا
ﻵﺧﺮ
/ 1446
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 30
/ أﻛﺘ
ــــــــﻮȋﺮ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين سفير الدولة لدى جمهورية غانا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.