مرسوم اتحادي بنقل القنصل العام للدولة في مدينة أربيل لدى جمهورية العراق إلى ديوان عام وزارة الخارجية
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)134
( ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑ
ﻨﻘﻞ اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ࡩʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ أرȋﻴﻞ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻌﺮاق
إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﻳُﻨﻘﻞ
اﻟﺴﻴﺪ
/
أﺣﻤﺪ إﺑﺮاهﻴﻢ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻈﺎهﺮي
–
اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ أرȋﻴﻞ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻌﺮاق إڲʄ
دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 28
/ رȋﻴﻊ اﻷول
/ 1446 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 1
/ / أﻛــــــــﺘﻮȋﺮ
2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بنقل القنصل العام للدولة في مدينة أربيل لدى جمهورية العراق إلى ديوان عام وزارة الخارجية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.