مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين سفير الدولة لدى جمهورية باراغواي

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )131 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ﺑ ﺘﻌﻴ؈ن ﺳﻔ؈ف ا ﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﺑﺎراﻏﻮاي ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو Ȗُﻌ؈ّن ﺳـﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮرة / اﻟﺼـﻐ؈فﻩ وȋﺮان ﺣﻤﺪ ﻣﺒﺎرك اﻷﺣﺒﺎȌﻲ – ﺳـﻔ؈ف ﻟ ةً ﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﺑﺎراﻏﻮاي ، وȋﺬات اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟۘي ʇﺸﻐﻠهﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎً. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 28 / رȋﻴﻊ اﻷول / 1446 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 1 / / أﻛــــــــﺘﻮȋﺮ 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين سفير الدولة لدى جمهورية باراغواي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.