مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بإلغاء المرسوم الاتحادي رقم (110) لسنة 2024

رقم 110 2024 8 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )128 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ﺑ ﺈﻟﻐﺎء اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )110 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ110 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ،ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʄڧﻳُﻠ اﳌﺮﺳــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )110 ( ﻟﺴــﻨﺔ2024 ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺳــﻌﺎدة/ ﻣﺤﻤﺪ ﺳــﻠﻄﺎن ﺳــﻴﻒ ﺳــﻠﻄﺎن اﻟﺴــﻮʈﺪي ، ﻋﻀــﻮ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﺒﻠﻮﻏﮫ اﻟﺴﻦ اﳌﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 28 / رȋﻴﻊ اﻷول / 1446 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 1 / / أﻛــــــــﺘﻮȋﺮ 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بإلغاء المرسوم الاتحادي رقم (110) لسنة 2024، مرسوم اتحادي، رقم 110، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.