مرسوم اتحادي بشأن الترقية إلى وظيفة وكيل وزارة تنمية المجتمع
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)127
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
Ȋﺸﺄن اﻟفﻗﻴﺔ إڲʄ وﻇﻴﻔﺔ وﻛﻴﻞ وزارة
ﺗﻨﻤﻴﺔ اݝجﺘﻤﻊ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء
،
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وﻋڴʄ اﳌ
ﺮﺳﻮم ﺑ
ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )49
( ﻟﺴﻨﺔ2022
Ȋﺸﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿ
ﺘ
ﮫ وزʈﺮ
ة ﺗﻨﻤﻴﺔ اݝجﺘﻤﻊ
،
وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ا
ﳌﺎدة اﻷوڲʄ
ʄﺗُﺮࢮـــ
اﻟﺴـــﻴﺪة
/
ﻋﺎئﺸـــﺔ
أﺣﻤـــﺪ ﻳﻮﺳـــﻒ
إڲـــʄ وﻇﻴﻔـــﺔ وﻛﻴـــﻞ وزارة
ﺗﻨﻤﻴـــﺔ اݝجﺘﻤـــﻊ
،
وȋﺪرﺟـــﺔ وﻛﻴـــﻞ وزارة
، وذﻟـــﻚ ﻣـــﻦ
ﺗﺎرʈﺦ 1
أﻛﺘﻮȋﺮ2024
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ
ة
ﺗﻨﻤﻴﺔ اݝجﺘﻤﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 8 / رȋﻴﻊ
اﻷول
/ 1446 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 1
/ / أﻛــــــــﺘﻮȋﺮ
2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن الترقية إلى وظيفة وكيل وزارة تنمية المجتمع، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.