مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن الترقية إلى وظيفة وكيل وزارة تنمية المجتمع

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )127 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 Ȋﺸﺄن اﻟ؅فﻗﻴﺔ إڲʄ وﻇﻴﻔﺔ وﻛﻴﻞ وزارة ﺗﻨﻤﻴﺔ اݝجﺘﻤﻊ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وﻋڴʄ اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )49 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿ ﺘ ﮫ وزʈﺮ ة ﺗﻨﻤﻴﺔ اݝجﺘﻤﻊ ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ا ﳌﺎدة اﻷوڲʄ ʄﺗُﺮࢮـــ اﻟﺴـــﻴﺪة / ﻋﺎئﺸـــﺔ أﺣﻤـــﺪ ﻳﻮﺳـــﻒ إڲـــʄ وﻇﻴﻔـــﺔ وﻛﻴـــﻞ وزارة ﺗﻨﻤﻴـــﺔ اݝجﺘﻤـــﻊ ، وȋﺪرﺟـــﺔ وﻛﻴـــﻞ وزارة ، وذﻟـــﻚ ﻣـــﻦ ﺗﺎرʈﺦ 1 أﻛﺘﻮȋﺮ2024 . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ وزʈﺮ ة ﺗﻨﻤﻴﺔ اݝجﺘﻤﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 8 / رȋﻴﻊ اﻷول / 1446 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 1 / / أﻛــــــــﺘﻮȋﺮ 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن الترقية إلى وظيفة وكيل وزارة تنمية المجتمع، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.