مرسوم اتحادي بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)122
( ﻟﺴﻨﺔ2024
Ȋﺸﺄن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
اݍجﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻔﺮɲﺴﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
،
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʇُﻌهﺪ إڲʄ ﺳﻌﺎدة
/
ﻓهﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺮﻗﺒﺎɲﻲ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم
ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى اݍجﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻔﺮɲﺴﻴﺔ
،
وʈُﻤﻨﺢ ﻟﻘﺐ
"ﺳﻔ؈ف" أﺛﻨﺎء ﻓفة ﺷﻐﻠﮫ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
:
23
/
ﺻﻔﺮ
/ 1446
ه
اﳌﻮاﻓﻖ
: 28
/ أﻏﺴﻄ
ﺲ/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.