مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بترقية عضو في السلك الدبلوماسي والقنصلي

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )121 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ؅ﺑ فﻗﻴﺔ ﻋﻀﻮ ࡩʏ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʄࢮﻳُﺮ ﺳـﻌﺎدة/ ﺻـﺎݍح أﺣﻤﺪ ﺳـﺎﻟﻢ اﻟﺰرʈﻢ اﻟﺴـﻮʈﺪي - ﻋ ﻀـﻮ اﻟﺴـﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ـۜي واﻟﻘﻨﺼـڴʏ - ﻣﻦ درﺟﺔ وزʈﺮ ﻣﻔﻮض ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوڲʄ إڲʄ درﺟﺔ ﺳﻔ؈ف. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 23 / ﺻـــﻔــــﺮ / 1446 ه اﳌﻮاﻓﻖ : 28 /أﻏﺴﻄﺲ / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بترقية عضو في السلك الدبلوماسي والقنصلي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.