مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بإنهاء خدمة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )119 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ﺑﺈٰڈﺎء ﺧﺪﻣﺔ وﻛﻴﻞ وزارة اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ واﻟﺘﻮﻃ؈ن ﻟﺸﺆون اﻟﺘﻮﻃ؈ن ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - وﻋڴʄ اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )49 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ واﻟﺘﻮﻃ؈ن ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ا ﳌﺎدة اﻷوڲʄ ﺗُﻨࢼى ﺧﺪﻣﺔ ﺳـــﻌﺎدة/ ﻋﺎئﺸـــﺔ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﺎݍحﺮﻓﻴﺔ – وﻛﻴﻞ وزارة اﳌﻮارد اﻟبﺸـــﺮʈﺔ واﻟﺘﻮﻃ؈ن ﻟﺸـــﺆون اﻟﺘﻮﻃ؈ن، ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ، Ȋﺴبﺐ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ واﻟﺘﻮﻃ؈ن ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 23 / / ﻣﺤﺮم1446 ه اﳌﻮاﻓﻖ : 29 / / ﻳﻮﻟﻴﻮ2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بإنهاء خدمة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.