مرسوم اتحادي بإنهاء خدمة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)119
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑﺈٰڈﺎء ﺧﺪﻣﺔ
وﻛﻴﻞ
وزارة اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ واﻟﺘﻮﻃ؈ن ﻟﺸﺆون اﻟﺘﻮﻃ؈ن
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
وﻋڴʄ اﳌ
ﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )49
( ﻟﺴﻨﺔ2022
Ȋﺸﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
وزʈﺮ اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ واﻟﺘﻮﻃ؈ن
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ا
ﳌﺎدة اﻷوڲʄ
ﺗُﻨࢼى ﺧﺪﻣﺔ ﺳـــﻌﺎدة/ ﻋﺎئﺸـــﺔ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﺎݍحﺮﻓﻴﺔ
–
وﻛﻴﻞ وزارة اﳌﻮارد اﻟبﺸـــﺮʈﺔ واﻟﺘﻮﻃ؈ن ﻟﺸـــﺆون اﻟﺘﻮﻃ؈ن،
ﻣﻦ
ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور
هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
، Ȋﺴبﺐ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ واﻟﺘﻮﻃ؈ن
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 23
/
/ ﻣﺤﺮم1446
ه
اﳌﻮاﻓﻖ
: 29
/ / ﻳﻮﻟﻴﻮ2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بإنهاء خدمة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.