مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )118 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ﺑ ﺘﻌﻴ؈ن أﻣ؈ن ﻋﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟبﺸﺮʈﺔ و اݝجﺘﻤﻊ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ʄڴوﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋ إ ɲﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ ا ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وا ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟبﺸﺮʈﺔ واݝجﺘﻤﻊ ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ُȖ ﻌ؈ّن ﻣﻌﺎڲʏ / هﺎﺟﺮ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺬهڴʏ – أﻣﻴﻨﺎً ﻋﺎﻣﺎً ݝجﻠﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟبﺸﺮʈﺔ و اݝجﺘﻤﻊ ، ﺑﺪرﺟﺔ . وزʈﺮ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʇُﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤــــــــــــــﺪ ﺑــــــــــــــﻦ زاﻳــــــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــــــﺎن رﺋــــــيﺲ دوﻟــــــﺔ اﻹﻣــــــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴــــــﺔ اﳌﺘﺤــــــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 23 / / ﻣﺤﺮم1446 ه اﳌﻮاﻓﻖ : 29 / / ﻳﻮﻟﻴﻮ2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.