مرسوم اتحادي بتعيين أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)118
( ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑ
ﺘﻌﻴ؈ن
أﻣ؈ن ﻋﺎم
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟبﺸﺮʈﺔ
و
اݝجﺘﻤﻊ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
ʄڴوﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋ
إ
ɲﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ
ا
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وا
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟبﺸﺮʈﺔ واݝجﺘﻤﻊ
،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ُȖ
ﻌ؈ّن
ﻣﻌﺎڲʏ
/
هﺎﺟﺮ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺬهڴʏ
–
أﻣﻴﻨﺎً ﻋﺎﻣﺎً
ݝجﻠﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟبﺸﺮʈﺔ
و
اݝجﺘﻤﻊ
، ﺑﺪرﺟﺔ
. وزʈﺮ
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʇُﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا
اﳌﺮﺳﻮم
ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ
ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤــــــــــــــﺪ
ﺑــــــــــــــﻦ زاﻳــــــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــــــﺎن
رﺋــــــيﺲ دوﻟــــــﺔ اﻹﻣــــــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴــــــﺔ اﳌﺘﺤــــــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
:
23
/ / ﻣﺤﺮم1446
ه
اﳌﻮاﻓﻖ
: 29
/ / ﻳﻮﻟﻴﻮ2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.