مرسوم اتحادي بتعيين رئيس مجمع كليات التقنية العليا
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)117
( ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑﺘﻌﻴ؈ن رﺋيﺲ ﻣﺠﻤﻊ ɠﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻧﺤﻦ
ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈـﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟـﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘـﺤﺪة
،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ17
( ﻟﺴﻨﺔ1998
ࢭʏ ﺷ
ﺄ
ن إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﻤﻊ ɠﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ81
( ﻟﺴﻨﺔ2022
،Ȋﺸﺄن Ȗﻌﻴ؈ن رﺋيﺲ ﻣﺠﻤﻊ ɠﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
-
ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ
ا ﻗفاح
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ
–
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌــﺎدة اﻷو
ُʇ
ﻌ؈ن
ﻣﻌﺎڲʏ
اﻟﺪﻛﺘﻮر
/
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﺎﻟهﻮل اﻟﻔﻼ؟ۜي
-
.وزʈﺮ اﻟﺮʈﺎﺿﺔ، رﺋيﺴﺎً ݝجﻤﻊ ɠﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
اﳌــﺎدة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ُﻳ
ﻠڧʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )81
( ﻟﺴﻨﺔ2022
.Ȋﺸﺄن Ȗﻌﻴ؈ن رﺋيﺲ ﻣﺠﻤﻊ ɠﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
اﳌــﺎدة
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ʇُﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم
اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ 14
// ﻳﻮﻟﻴﻮ2024 ،م
وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﻣﺤﻤـــــــــــــﺪ
ﺑـــــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــــﺎن
رﺋـــــيﺲ دوﻟـــــﺔ اﻹﻣـــــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــــﺔ اﳌﺘﺤـــــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 23
/
/ ﻣﺤﺮم1446
ه
اﳌﻮاﻓﻖ
: 29
/ / ﻳﻮﻟﻴﻮ2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.