مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين رئيس مجمع كليات التقنية العليا

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )117 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ﺑﺘﻌﻴ؈ن رﺋيﺲ ﻣﺠﻤﻊ ɠﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈـﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟـﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘـﺤﺪة ، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ17 ( ﻟﺴﻨﺔ1998 ࢭʏ ﺷ ﺄ ن إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﻤﻊ ɠﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ81 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،Ȋﺸﺄن Ȗﻌﻴ؈ن رﺋيﺲ ﻣﺠﻤﻊ ɠﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ - ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ ا ﻗ؅فاح ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ – رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌــﺎدة اﻷو ُʇ ﻌ؈ن ﻣﻌﺎڲʏ اﻟﺪﻛﺘﻮر / أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﺎﻟهﻮل اﻟﻔﻼ؟ۜي - .وزʈﺮ اﻟﺮʈﺎﺿﺔ، رﺋيﺴﺎً ݝجﻤﻊ ɠﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ُﻳ ﻠڧʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )81 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 .Ȋﺸﺄن Ȗﻌﻴ؈ن رﺋيﺲ ﻣﺠﻤﻊ ɠﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌــﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ʇُﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ 14 // ﻳﻮﻟﻴﻮ2024 ،م وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﻣﺤﻤـــــــــــــﺪ ﺑـــــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــــﺎن رﺋـــــيﺲ دوﻟـــــﺔ اﻹﻣـــــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــــﺔ اﳌﺘﺤـــــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 23 / / ﻣﺤﺮم1446 ه اﳌﻮاﻓﻖ : 29 / / ﻳﻮﻟﻴﻮ2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.