مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بإعفاء من منصب وزيرة دولة للتعليم المبكر

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )116 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ﺑ ﺈﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ وزʈﺮة دوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺒﻜﺮ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈـﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟـﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘـﺤﺪة ، - ʄڴȊﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ اﻟﺪﺳﺘﻮر، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي35 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون اﻟﻮزراء - ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )54 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺘﻌﻴ؈ن وزʈﺮة دوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺒﻜﺮ ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ64 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ،ﺑﺘﻌﻴ؈ن رﺋيﺴﺔ ﻟﻠﻮɠﺎﻟﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺒﻜﺮ - ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ ا ﻗ؅فاح ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ – رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌــﺎدة اﻷو Ȗُﻌﻔﻰ ﻣﻌﺎڲʏ/ ﺳﺎرة ﺑنﺖ ﻋﻮض ﻋيؠىى ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ وزʈﺮة دوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺒﻜﺮ ، وﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ رﺋيﺴﺔ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺒﻜﺮ. اﳌــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʇُﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ 14 // ﻳﻮﻟﻴﻮ2024 ،م وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﻣﺤﻤــــــــــــﺪ ﺑــــــــــــﻦ زاﻳــــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــــﺎن رﺋــــيﺲ دوﻟــــﺔ اﻹﻣــــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴــــﺔ اﳌﺘﺤــــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ :23 / / ﻣﺤﺮم1446 ه اﳌﻮاﻓﻖ : 29 / ﻳﻮﻟﻴﻮ / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بإعفاء من منصب وزيرة دولة للتعليم المبكر، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.