مرسوم اتحادي بإعفاء من منصب وزيرة دولة للتعليم المبكر
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)116
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑ
ﺈﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ وزʈﺮة دوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺒﻜﺮ
ﻧﺤﻦ
ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈـﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟـﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘـﺤﺪة
،
-
ʄڴȊﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ
اﻟﺪﺳﺘﻮر،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي35
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون اﻟﻮزراء
-
ʄڴوﻋ
اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي
رﻗﻢ )54
( ﻟﺴﻨﺔ2022
ﺑﺘﻌﻴ؈ن وزʈﺮة دوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺒﻜﺮ
،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ64
( ﻟﺴﻨﺔ2023
،ﺑﺘﻌﻴ؈ن رﺋيﺴﺔ ﻟﻠﻮɠﺎﻟﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺒﻜﺮ
-
ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ
ا
ﻗفاح ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ
–
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌــﺎدة اﻷو
Ȗُﻌﻔﻰ ﻣﻌﺎڲʏ/ ﺳﺎرة ﺑنﺖ ﻋﻮض ﻋيؠىى ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ وزʈﺮة دوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺒﻜﺮ
، وﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ رﺋيﺴﺔ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ
اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺒﻜﺮ.
اﳌــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʇُﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم
اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ 14
// ﻳﻮﻟﻴﻮ2024 ،م
وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﻣﺤﻤــــــــــــﺪ
ﺑــــــــــــﻦ زاﻳــــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــــﺎن
رﺋــــيﺲ دوﻟــــﺔ اﻹﻣــــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴــــﺔ اﳌﺘﺤــــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
:23
/ / ﻣﺤﺮم1446
ه
اﳌﻮاﻓﻖ
: 29
/
ﻳﻮﻟﻴﻮ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بإعفاء من منصب وزيرة دولة للتعليم المبكر، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.