مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ100 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ﺑ ﺈﻋﺎدة Ȗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻘﻄﺎرات ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )2 ( ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﺄﺳيﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻘﻄﺎرات ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻ ﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )29 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ﺑﺈﻋﺎدة Ȗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻘﻄﺎرات ، - ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ا ﳌﺎدة اﻷوڲʄ ʇُﻌﺎد Ȗﺸـﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷـﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻘﻄﺎرات ﺑﺮﺋﺎﺳـﺔ ﺳـﻤﻮ اﻟﺸـﻴﺦ / ذﻳﺎب ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن، وﻋﻀـﻮʈﺔ ɠﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﺳﻤﺎؤهﻢ، وذﻟﻚ ﳌﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم : 1. ﻣﻌﺎڲʏ/ ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴʏ اﻟﺸﺮﻓﺎء - رﺋيﺲ داﺋﺮة اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت واﻟﻨﻘﻞ - .أﺑﻮﻇۗي 2. ﻣﻌﺎڲʏ/ ﻣﻄ ﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎﻳﺮ - اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ورﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺪﻳﺮʈﻦ ﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻄﺮق واﳌﻮاﺻﻼت - . دȌﻲ 3. ﺳﻌﺎدة/ ﺻﻼح ﺑﻦ ﺑﻄﻲ اﳌه؈في - رﺋيﺲ هﻴﺌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺒﺎدرات - .اﻟﺸﺎرﻗﺔ 4. ﺳﻌﺎدة/ ﺳﻌﻴﺪ راﺷﺪ اﻟﻴتﻴﻢ - وﻛﻴﻞ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﻄﺎع اﳌ؈قاﻧﻴﺔ واﻹﻳﺮادات اݍحɢﻮﻣﻴ ﺔ. 5. ﺳﻌﺎدة/ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻈﻨﺤﺎɲﻲ - ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣ؈في - .اﻟﻔﺠ؈فة 6. ﺳﻌﺎدة/ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ اﳌﻨﺼﻮري - وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻨﻘﻞ . 7. ﺳﻌﺎدة/ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﳌﻼ – ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ݝ جﻤﻮﻋﺔ أﺑﻮﻇۗي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ. 8. ﻣﻤﺜﻞ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺷﻴﺤﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ، ويُ ﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ. ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 3/ ﻣﺤﺮم / 1446 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 9 / ﻳﻮﻟﻴﻮ / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.