مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)92( ﻟﺴﻨﺔ
2024
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋڴʄ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻧﻘﻞ اݝحﻜﻮم ﻋﻠٕڈﻢ Ȋﻌﻘﻮȋﺎت ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟݏحﺮʈﺔ
ﺑ؈ن دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮȋﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
وزʈﺮ
اﻟﻌﺪل
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد
،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ا
ﳌﺎدة اﻷوڲʄ
ʄڴﺻُﻮدق ﻋ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﻘﻞ اݝحɢﻮم ﻋﻠٕڈﻢ Ȋﻌﻘﻮȋﺎت ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟݏحﺮʈﺔ ﺑ؈ن دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻣﺼﺮ
اﻟﻌﺮȋﻴﺔ
،
واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ
أﺑﻮﻇۗي
ﺑﺘﺎرʈـﺦ 10
ﻳﻨﺎﻳﺮ
2024، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ
اﻟﻌﺪل
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا
اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 19
/
ذي اݍحجﺔ/
1445
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 25
/ ﻳـﻮﻧــــــــــــــﻴﻮ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.