مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية مدغشقر
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)87
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
ف؈ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﺳﻔ
ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟ
ﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ
ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ا
ﳌﺎدة اﻷوڲʄ
ʇُﻌ؈ّن ﺳــﻌﺎدة
اﻟﺪﻛﺘﻮر
/
ﺳــﺎﻟﻢ إﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﻘۗي
–
ﺳــﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ
ﻛﻴنﻴﺎ
،
ﺳــﻔ؈فاً
ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ
ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
:29
/
ذي اﻟﻘﻌﺪة
/ 1445
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 6
/ ﻳﻮﻧﻴـــــــــــــﻮ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية مدغشقر، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.