مرسوم اتحادي بتعيين سفير الدولة لدى جمهورية العراق
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)85
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑ
ﺘﻌﻴ؈ن
ﺳﻔ؈ف
ا
ﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻌﺮاق
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʇُﻌ؈ّن
ﺳـــﻌﺎدة/
ﻋﺒﺪﷲ ﻣﻄﺮ ﺧﻤيﺲ ﺧﻠﻔﺎن اﳌﺰروڤʏ
-
ف؈ﺳـــﻔ
ًا ﻟ
ﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻌﺮاق
، وȋﺬات اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
اﻟۘي ʇﺸﻐﻠهﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎً.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
:29
/
ذي
اﻟﻘﻌﺪة
/ 1445
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 6
/ ﻳﻮﻧﻴـــــــــــــﻮ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين سفير الدولة لدى جمهورية العراق، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.