مرسوم اتحادي بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ82
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑﻔﺾ دور اﻻɲﻌﻘﺎد
اﻟﻌﺎدي
اﻷول
ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟتﺸﺮيڥʏ
اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻋﺸﺮ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎد
ي
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﻳُﻔﺾ دور اﻻɲﻌﻘـﺎد
اﻟﻌـﺎدي
اﻷول
ﻣﻦ اﻟﻔﺼــــﻞ اﻟتﺸــــﺮيڥʏ
اﻟﺜـﺎﻣﻦ
ﻋﺸــــﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤـﺎدي
،
ﺑٔڈـﺎﻳـﺔ
ﺟـﺪول
أﻋﻤـﺎل
ﺟﻠﺴﺔ ﻳﻮم
اﻷرȌﻌﺎء
اﳌﻮاﻓﻖ 5 /6 /
2024
م .
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
.ﻋڴʄ رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
:29
/
ذي اﻟﻘﻌﺪة
/ 1445
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 6 /
ﻳﻮﻧﻴـــــــــــــﻮ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.