مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ82 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ﺑﻔﺾ دور اﻻɲﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻷول ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟتﺸﺮيڥʏ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎد ي ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ﻳُﻔﺾ دور اﻻɲﻌﻘـﺎد اﻟﻌـﺎدي اﻷول ﻣﻦ اﻟﻔﺼــــﻞ اﻟتﺸــــﺮيڥʏ اﻟﺜـﺎﻣﻦ ﻋﺸــــﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤـﺎدي ، ﺑٔڈـﺎﻳـﺔ ﺟـﺪول أﻋﻤـﺎل ﺟﻠﺴﺔ ﻳﻮم اﻷرȌﻌﺎء اﳌﻮاﻓﻖ 5 /6 / 2024 م . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .ﻋڴʄ رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ :29 / ذي اﻟﻘﻌﺪة / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 6 / ﻳﻮﻧﻴـــــــــــــﻮ / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.