مرسوم اتحادي إنهاء مهام سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)79
( ﻟﺴﻨﺔ2024
ف؈ﺑﺈٰڈﺎء ﻣهﺎم ﺳﻔ
ا
ﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟهﺎﺷﻤﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺗُﻨࢼى ﻣهﺎم
ﻣﻌﺎڲʏ اﻟﺸﻴﺦ/ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن آل ٰڈﻴﺎن
-
ف؈ﺳﻔ
ا
ﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ
اﻟهﺎﺷﻤﻴﺔ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 16
/
ذي اﻟﻘﻌﺪة
/ 1445
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 24
/
/ﻣــــــــــــﺎﻳــــــــﻮ2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي إنهاء مهام سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.