مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن نقل موظف من الملاك الاتحادي إلى الملاك المحلي لإمارة أبوظبي

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ 12 (ﻟﺴﻨﺔ 2015 م Ȋﺸﺄن ﻧﻘﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻦ اﳌﻼك اﻻﺗﺤﺎدي إڲʄ اﳌﻼك اݝحڴʏ ﻹﻣﺎرة أﺑﻮﻇۗي ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) 1 (ﻟﺴﻨﺔ 1972 ࢭʏ م ﺷﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ 17 (ﻟﺴﻨﺔ 2006 ﺷﺄن ࢭʏ م إɲﺸﺎء اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃۚي، − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ 11 (ﻟﺴﻨﺔ 2008 م Ȋﺸﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﺪل ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ) رﻗﻢ 9 (ﻟﺴﻨﺔ 2011 ، − ʄڴوﻋ ﻗﺮار رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃۚي ) رﻗﻢ 1 (ﻟﺴﻨﺔ 2008 ﺷﺄن ࢭʏ م ﻻﺋﺤﺔ ﺷﺆون اﳌﻮﻇﻔ؈ن، − ًوȋﻨﺎء ﻣﺎ ﻋڴʄ ﻋﺮﺿﮫ ﻣﺴتﺸﺎر اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃۚي، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ر ﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: اﳌﺎدة اﻷوڲʄ ﻳُﻨﻘﻞ اﻟﻔﺮʈﻖ / ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻐﻔڴʏ إڲʄ اﳌﻼك اݝجﻠﺲ ﻹﻣﺎرة أﺑﻮﻇۗي، وذﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ 13 /3 / 2014 . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڤﻳﺮا ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﻘﻞ أﺣɢﺎم اﳌﺎدة )25 ( ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ 11 (ﻟﺴﻨﺔ 2008م اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ . اﳌﺎدة ا ﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ʄڴﻋ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة _________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮﻇۗي: ﺑﺘﺎرʈﺦ: 24 / / رȋﻴﻊ اﻷول1436 هـ اﳌﻮاﻓﻖ: 15 / / ﻳﻨﺎﻳﺮ2015 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن نقل موظف من الملاك الاتحادي إلى الملاك المحلي لإمارة أبوظبي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.