مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن تمديد خدمة قاضيين بالمحاكم الاتحادية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ77 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 Ȋﺸﺄن ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺧﺪﻣﺔ ﻗﺎﺿﻴ؈ن ﺑﺎݝحﺎﻛﻢ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ32 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اﻟﻌﺪل ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﺗﺤﺎدي و ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو :ﺗُﻤﺪد ﺧﺪﻣﺔ ɠﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻴ؈ن اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﺳﻤﺎءهﻢ ﳌﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، ࢭʏ اݝحﺎﻛﻢ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وذﻟﻚ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻵȖﻲ م اﻻﺳﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻔﺌﺔ 1 اﻟﻘﺎعۜي/ أﺣﻤﺪ ﺳﻴﻒ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺴﺮي اﳌه؈في رﺋيﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘئﻨﺎف ʄڲاﻷو 2 اﻟﻘﺎعۜي اﻟﺪﻛﺘﻮر / ﻋﺒﺪﷲ ﻧﺎﺻﺮ هﻼل إﺑﺮاهﻴﻢ اﳌﺎزﻣﻲ رﺋيﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘئﻨﺎف ʄڲاﻷو اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 13 / ذي اﻟﻘﻌﺪة / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 21 // ﻣــــــــــــﺎﻳــــــــﻮ2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن تمديد خدمة قاضيين بالمحاكم الاتحادية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.