مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن تكليف بالقيام بمهام مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )76 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 Ȋ ﺸﺄن ﺗɢﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم ﻣﺴﺎﻋﺪ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو /ﻳُɢﻠﻒ ﺳـﻌﺎدة ﺳـﺎﻟﻢ ﺳـﻌﻴﺪ ﻏﺎﻓﺎن اݍجﺎﺑﺮي - اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم ﻣﺴـﺎﻋﺪ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺸـﺆون اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴـﻜﺮʈﺔ، وʈُﻤﻨﺢ ﻟﻘﺐ "ﺳﻔ؈ف" أﺛﻨﺎء ﻓ؅فة ﺷﻐﻠﮫ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 13 / ذي اﻟﻘﻌﺪة / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 21 / /ﻣــــــــــــﺎﻳــــــــﻮ2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن تكليف بالقيام بمهام مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.