مرسوم اتحادي بشأن تكليف بالقيام بمهام مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)76
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
Ȋ
ﺸﺄن ﺗɢﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم ﻣﺴﺎﻋﺪ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺆون اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8
( ﻟﺴﻨﺔ2022
،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
/ﻳُɢﻠﻒ ﺳـﻌﺎدة
ﺳـﺎﻟﻢ ﺳـﻌﻴﺪ ﻏﺎﻓﺎن اݍجﺎﺑﺮي
-
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم ﻣﺴـﺎﻋﺪ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺸـﺆون اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴـﻜﺮʈﺔ، وʈُﻤﻨﺢ
ﻟﻘﺐ "ﺳﻔ؈ف" أﺛﻨﺎء ﻓفة ﺷﻐﻠﮫ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 13
/
ذي اﻟﻘﻌﺪة
/ 1445
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 21
/
/ﻣــــــــــــﺎﻳــــــــﻮ2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن تكليف بالقيام بمهام مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.