مرسوم اتحادي بتعيين سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)75
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
؈ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﺳﻔ
ف ا
ﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ا
ﳌﺎدة اﻷوڲʄ
/ʇُﻌ؈ّن ﺳـﻌﺎدة
ﺳـﺎﻟﻢ راﺷـﺪ ﺳـﺎﻟﻢ اﻟﻌﻮيﺲ
–
ﺳـﻔ؈ف
ًا ﻟ
ﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻜﺴـﻴﻜﻴﺔ، وȋﺬات اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
اﻟۘي ʇﺸﻐﻠهﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎً.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 13
/ ذي اﻟﻘﻌ
/ ة ﺪ1445
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 21
/ ﻣ
ــــــــــــﺎﻳــــــــ
ﻮ/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.