مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن تعيين مستشار لرئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )65 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 Ȋﺸﺄن Ȗﻌﻴ؈ن ﻣﺴتﺸﺎر ﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻷﺑﺤﺎث اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2004 ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ُʇ ﻌ؈ّن ﻣﻌﺎڲʏ / ﻓﻴﺼﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰʈﺰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻨﺎي- ﻣﺴتﺸﺎراً ﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻷﺑﺤﺎث اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺪرﺟﺔ " وزʈﺮ". اﳌﺎدة اﻟﺜﺎ ﻧﻴﺔ و ʈُنﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ. ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 26 / رﻣﻀﺎن/ 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 05 / إﺑـــــــﺮʈﻞ / 2024 ه

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن تعيين مستشار لرئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.