مرسوم اتحادي بشأن تعيين مستشار لرئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)65
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
Ȋﺸﺄن Ȗﻌﻴ؈ن ﻣﺴتﺸﺎر ﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻷﺑﺤﺎث اﻻﺳفاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻻﺗﺤﺎدي
رﻗﻢ
)1( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4
( ﻟﺴﻨﺔ2004
ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ
دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ
اﻟﺪوﻟﺔ،
ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء،
رﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ُʇ
ﻌ؈ّن
ﻣﻌﺎڲʏ
/
ﻓﻴﺼﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰʈﺰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻨﺎي-
ﻣﺴتﺸﺎراً ﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻷﺑﺤﺎث اﻻﺳفاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
ﺑﺪرﺟﺔ " وزʈﺮ".
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎ
ﻧﻴﺔ
و
ʈُنﺸﺮ
هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ࢭʏ
اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 26
/ رﻣﻀﺎن/
1445 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 05
/ إﺑـــــــﺮʈﻞ
/ 2024 ه
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن تعيين مستشار لرئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.