مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى مونتينيغرو إلى ديوان عام وزارة الخارجية
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)62
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑ
ﻨﻘﻞ
ﺳﻔ؈ف
ا
ﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﻣﻮﻧﺘيﻨﻴﻐﺮو
إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ا
ﳌﺎدة اﻷوڲʄ
ﺗُﻨﻘﻞ
ﺳـﻌﺎدة/ ﻧبﻴﻠﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰʈﺰ
ﻧﺎﺻـﺮ
ﺳـﻌﻴﺪ
اﻟﺸـﺎﻣؠـۜي -
ف؈ﺳـﻔ
ة ا
ﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﻣﻮﻧﺘيﻨﻴﻐﺮو إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم
وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ،
وﺗُﻨࢼى ﻣهﺎﻣهﺎ ﻛﺴـــﻔ؈فة ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻟﺪى ɠﻞ ﻣﻦ ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﺒﻮﺳـــﻨﺔ واﻟهﺮﺳـــﻚ وﺟﻤهﻮرʈﺔ ɠﻮﺳـــﻮﻓﻮ
،
وذﻟﻚ
ﻣﻦ
ﺗﺎرʈﺦ 30
/
03
/
2024
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
________________________________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ:
25
/ / رﻣﻀﺎن1445 هـ
:اﳌﻮاﻓﻖ4
/ / إﺑﺮʈﻞ2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى مونتينيغرو إلى ديوان عام وزارة الخارجية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.