مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى مونتينيغرو إلى ديوان عام وزارة الخارجية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )62 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ﺑ ﻨﻘﻞ ﺳﻔ؈ف ا ﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﻣﻮﻧﺘيﻨﻴﻐﺮو إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ا ﳌﺎدة اﻷوڲʄ ﺗُﻨﻘﻞ ﺳـﻌﺎدة/ ﻧبﻴﻠﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰʈﺰ ﻧﺎﺻـﺮ ﺳـﻌﻴﺪ اﻟﺸـﺎﻣؠـۜي - ف؈ﺳـﻔ ة ا ﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﻣﻮﻧﺘيﻨﻴﻐﺮو إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ، وﺗُﻨࢼى ﻣهﺎﻣهﺎ ﻛﺴـــﻔ؈فة ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ɠﻞ ﻣﻦ ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﺒﻮﺳـــﻨﺔ واﻟهﺮﺳـــﻚ وﺟﻤهﻮرʈﺔ ɠﻮﺳـــﻮﻓﻮ ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ 30 / 03 / 2024 . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة ________________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ: 25 / / رﻣﻀﺎن1445 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ4 / / إﺑﺮʈﻞ2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى مونتينيغرو إلى ديوان عام وزارة الخارجية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.