مرسوم اتحادي بتعيين رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)59
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑﺘﻌﻴ؈ن
رﺋيﺲ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺰɠﺎة
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
ʄڴو ﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻻﺗﺤﺎ
دي
رﻗﻢ
)1( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي
رﻗﻢ )2
( ﻟﺴﻨﺔ2024
،Ȋﺸﺄن اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺰɠﺎة
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ُʇ
ﻌ؈ّن
ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر / ﻋﻤﺮ ﺣﺒﺘﻮر ذﻳﺐ اﻟﺪرڤʏ، رﺋيﺴﺎً ﻟﻠهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺰɠﺎة، ﺑﺪرﺟﺔ " وﻛﻴﻞ
وزارة".
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎ
ﻧﻴﺔ
ʇُﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ
، و
ʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 25
/ رﻣﻀﺎن
/
1445 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 4 / إﺑﺮʈﻞ
/ 2024 ه
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.