مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )59 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ﺑﺘﻌﻴ؈ن رﺋيﺲ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺰɠﺎة ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ʄڴو ﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎ دي رﻗﻢ )1( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )2 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ،Ȋﺸﺄن اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺰɠﺎة - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ُʇ ﻌ؈ّن ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر / ﻋﻤﺮ ﺣﺒﺘﻮر ذﻳﺐ اﻟﺪرڤʏ، رﺋيﺴﺎً ﻟﻠهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺰɠﺎة، ﺑﺪرﺟﺔ " وﻛﻴﻞ وزارة". اﳌﺎدة اﻟﺜﺎ ﻧﻴﺔ ʇُﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ ، و ʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 25 / رﻣﻀﺎن / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 4 / إﺑﺮʈﻞ / 2024 ه

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.