مرسوم اتحادي بتعيين رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)53
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑﺘﻌﻴ؈ن
رﺋيﺲ ﻣﻜﺘﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﺳفاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
ڴوﻋ
ʄ
اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
) 1( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4
( ﻟﺴﻨﺔ2004
ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ
دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ140
( ﻟﺴﻨﺔ2018
Ȋﺸﺄن Ȗﻌﻴ؈ن رﺋيﺲ ﳌﻜﺘﺐ ﺣﺎﻛﻢ إﻣﺎرة اﺑﻮﻇۗي ࢭʏ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳ
ﺔ،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ52
( ﻟﺴﻨﺔ2024
،Ȋﺸﺄن ﻣﻜﺘﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﺳفاﺗﻴﺠﻴﺔ
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ُʇ
ﻌ؈ّن
ﻣﻌﺎڲʏ اﻟﺪﻛﺘﻮر/ أﺣﻤﺪ ﻣﺒﺎرك ﻋڴʏ اﳌﺰروڤʏ، رﺋيﺴﺎً ﳌﻜﺘﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﺳفاﺗﻴڋʏ ࢭʏ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
“ﺑﺪرﺟﺔ
وزʈﺮ"
، ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎﻇﮫ ﺑɢﺎﻓﺔ ﻣهﺎﻣﮫ وﻣﻨﺎﺻﺒﮫ اﻷﺧﺮى.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎ
ﻧﻴﺔ
ʇُﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ
، و
ʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 27
/ ﺷﻌﺒﺎن
/
1445 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 08
/
ﻣﺎرس
/ 2024ه
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.