مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير عام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)48
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
Ȋﺸﺄن
Ȗﻌﻴ؈ن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﳌ
ﺮﻛﺰ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻻﺳفاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
و
ﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻻﺗﺤﺎدي
) رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4
( ﻟﺴﻨﺔ2004
ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ
دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳــــﻮم اﻻﺗﺤــﺎدي رﻗﻢ6
( ﻟﺴــــﻨــﺔ2017
Ȋﺸــــــﺄن إﻋــﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻣــﺎرات ﻟﻠــﺪراﺳــــــﺎت واﻟﺒﺤﻮث
اﻻﺳفاﺗﻴﺠﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳـــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ92
( ﻟﺴـــﻨﺔ2020
Ȋﺸـــﺄن اﻟﻨﺪب ﻋڴʄ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﳌﺮﻛ
ﺰ
اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳـــﺎت
واﻟﺒﺤﻮث اﻻﺳفاﺗﻴﺠﻴﺔ،
-
وȋﻨـﺎءً ﻋڴʄ ﻣـﺎ ﻋﺮﺿـــــﮫ
ﻧـﺎﺋـﺐ رﺋيﺲ
اﻟـﺪوﻟـﺔ،
ﻧـﺎﺋـﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء،
رﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋـﺎﺳـــــﺔ
، و
ﻣﻮاﻓﻘـﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʇُﻌ؈ّن
ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر/
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻨﻌﻴي
–
ﻣﺪﻳﺮاً
ﻋﺎﻣﺎً ﳌﺮﻛﺰ
اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻻﺳفاﺗﻴﺠﻴﺔ.
اﳌﺎدة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
.ﻳﺼﺪر رﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻗﺮاراً ﻳﺤﺪد اﻟﺮاﺗﺐ واݝخﺼﺼﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﮫ
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎ
ﻟﺜﺔ
ﻳُنﺸﺮ
هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ࢭʏ
اݍجﺮʈﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴ
ﺔ،
ويﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 26
/ ﺷﻌﺒﺎن
/
1445 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 7 /
ﻣﺎرس
/ 2024ه
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير عام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.