مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير عام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )48 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 Ȋﺸﺄن Ȗﻌﻴ؈ن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﳌ ﺮﻛﺰ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - و ﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2004 ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳــــﻮم اﻻﺗﺤــﺎدي رﻗﻢ6 ( ﻟﺴــــﻨــﺔ2017 Ȋﺸــــــﺄن إﻋــﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻣــﺎرات ﻟﻠــﺪراﺳــــــﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳـــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ92 ( ﻟﺴـــﻨﺔ2020 Ȋﺸـــﺄن اﻟﻨﺪب ﻋڴʄ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﳌﺮﻛ ﺰ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳـــﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ، - وȋﻨـﺎءً ﻋڴʄ ﻣـﺎ ﻋﺮﺿـــــﮫ ﻧـﺎﺋـﺐ رﺋيﺲ اﻟـﺪوﻟـﺔ، ﻧـﺎﺋـﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋـﺎﺳـــــﺔ ، و ﻣﻮاﻓﻘـﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʇُﻌ؈ّن ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر/ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻨﻌﻴ׿ي – ﻣﺪﻳﺮاً ﻋﺎﻣﺎً ﳌﺮﻛﺰ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .ﻳﺼﺪر رﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻗﺮاراً ﻳﺤﺪد اﻟﺮاﺗﺐ واݝخﺼﺼﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﮫ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎ ﻟﺜﺔ ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴ ﺔ، ويﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ. ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 26 / ﺷﻌﺒﺎن / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 7 / ﻣﺎرس / 2024ه

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير عام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.