مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )50 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺘﻨﻤﻮʈﺔ وأﺳﺮ اﻟﺸهﺪاء ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2004 ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ُʇ ﻌ؈ّن ﺳـــﻤﻮ اﻟﺸــــــﻴﺦ/ ذﻳﺎب ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن، ﻧﺎﺋﻴﺎً ﻟﺮﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺘﻨﻤﻮʈﺔ وأﺳﺮ اﻟﺸهﺪاء، " ﺑﺪرﺟﺔ وزʈﺮ". اﳌﺎدة اﻟﺜﺎ ﻧﻴﺔ ʇُﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ ، و ʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 27 / ﺷﻌﺒﺎن / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 08 / ﻣﺎرس / 2024ه

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.