مرسوم اتحادي بتعيين نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)50
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺘﻨﻤﻮʈﺔ وأﺳﺮ اﻟﺸهﺪاء
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻻﺗﺤﺎدي
رﻗﻢ
)1( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4
( ﻟﺴﻨﺔ2004
ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ
دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ُʇ
ﻌ؈ّن
ﺳـــﻤﻮ اﻟﺸــــــﻴﺦ/ ذﻳﺎب ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن، ﻧﺎﺋﻴﺎً ﻟﺮﺋيﺲ
دﻳﻮان
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺘﻨﻤﻮʈﺔ وأﺳﺮ اﻟﺸهﺪاء، " ﺑﺪرﺟﺔ
وزʈﺮ".
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎ
ﻧﻴﺔ
ʇُﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ
، و
ʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 27
/ ﺷﻌﺒﺎن
/
1445 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 08
/
ﻣﺎرس
/ 2024ه
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.