مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) 49 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﺸﺆون اﳌﺸﺎريﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴــــﻨﺔ1972، Ȋﺸــــﺄن اﺧﺘﺼــــﺎﺻــــﺎت اﻟﻮزارات وﺻــــﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳــــﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن اﺗﺤـﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴــــﻨـﺔ2004 ، ࢭʏ ﺷـــــﺄن إɲﺸـــــﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ دﻳﻮان اﻟﺮﺋـﺎﺳـــــﺔ، وȖﻌـﺪﻳﻼﺗـﮫ ، - وȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿـــﮫ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳـــﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت :- ʄڲاﳌﺎدة اﻷو Ȗُﻌﻴــــــــــّﻦ ﺳـــــﻤﻮ اﻟﺸـــــﻴﺨـــﺔ / ﻣﺮʈﻢ ﺑنـــﺖ ﻣﺤﻤـــﺪ ﺑﻦ زاﻳـــﺪ آل ٰڈﻴـــﺎن، ﻧـــﺎﺋﺒـــﺎً ﻟﺮﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋـــﺎﺳـــــــﺔ ﻟﺸﺆون اﳌﺸﺎريﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ " ، ﺑﺪرﺟﺔ وزʈﺮ" . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʇُﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . __ _________________________ __ __ _ ____ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳـــــــﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــــﺎرʈــﺦ : 27 / ﺷﻌﺒــــــــــــــﺎن / 1445 هــ اﳌﻮ اﻓـﻖ : 08 / ﻣـــــــــــــــــﺎرس / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.