مرسوم اتحادي بتعيين نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي
رﻗﻢ )
49
( ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑﺘﻌﻴ؈ن
ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﺸﺆون اﳌﺸﺎريﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
،
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴــــﻨﺔ1972، Ȋﺸــــﺄن اﺧﺘﺼــــﺎﺻــــﺎت اﻟﻮزارات وﺻــــﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳــــﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن اﺗﺤـﺎدي رﻗﻢ4
( ﻟﺴــــﻨـﺔ2004
، ࢭʏ ﺷـــــﺄن إɲﺸـــــﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ
دﻳﻮان
اﻟﺮﺋـﺎﺳـــــﺔ،
وȖﻌـﺪﻳﻼﺗـﮫ
،
- وȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿـــﮫ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
رﺋيﺲ
دﻳﻮان
اﻟﺮﺋﺎﺳـــﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
:-
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
Ȗُﻌﻴــــــــــّﻦ
ﺳـــــﻤﻮ اﻟﺸـــــﻴﺨـــﺔ
/
ﻣﺮʈﻢ ﺑنـــﺖ ﻣﺤﻤـــﺪ ﺑﻦ زاﻳـــﺪ آل ٰڈﻴـــﺎن،
ﻧـــﺎﺋﺒـــﺎً ﻟﺮﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋـــﺎﺳـــــــﺔ
ﻟﺸﺆون اﳌﺸﺎريﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
" ،
ﺑﺪرﺟﺔ
وزʈﺮ"
.
اﳌﺎدة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʇُﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ
، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
__
_________________________
__
__
_
____
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳـــــــﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي :
ﺑﺘـــــﺎرʈــﺦ
: 27
/
ﺷﻌﺒــــــــــــــﺎن
/ 1445
هــ
اﳌﻮ اﻓـﻖ
: 08
/
ﻣـــــــــــــــــﺎرس
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.