مرسوم اتحادي بتعيين قاضٍ في المحكمة الاتحادية العليا
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ60
( ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑﺘﻌﻴ؈ن
ﻗﺎضٍ
ࡩʏ اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ33
( ﻟﺴﻨﺔ2022
ࢭʏ ﺷﺄن اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿـــﮫ
ʈﺮ وز
اﻟﻌﺪل
- رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀـــﺎء اﻻﺗﺤﺎدي
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
وﺗﺼـــﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ
اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ا
ﳌﺎدة اﻷوڲʄ
ʇُﻌ؈ّن
اﻟﺴﻴﺪ/ أﺣﻤﺪ راﺷﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻠﻤﺎن آل ﻋڴ
ʏ
، ﻋڴʄ وﻇﻴﻔﺔ
ﻗﺎضِ
ﻣﻨﺎوب
ﺑ
ﺎݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اﻟﻌﺪل-رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﺗﺤﺎدي- ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
:25
/ رﻣﻀﺎن
/ 1445 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 4 / إﺑﺮʈﻞ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين قاضٍ في المحكمة الاتحادية العليا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.