مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين قاضٍ في المحكمة الاتحادية العليا

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ60 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﻗﺎضٍ ࡩʏ اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ33 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿـــﮫ ʈﺮ وز اﻟﻌﺪل - رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀـــﺎء اﻻﺗﺤﺎدي ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼـــﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ا ﳌﺎدة اﻷوڲʄ ʇُﻌ؈ّن اﻟﺴﻴﺪ/ أﺣﻤﺪ راﺷﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻠﻤﺎن آل ﻋڴ ʏ ، ﻋڴʄ وﻇﻴﻔﺔ ﻗﺎضِ ﻣﻨﺎوب ﺑ ﺎݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل-رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﺗﺤﺎدي- ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ :25 / رﻣﻀﺎن / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 4 / إﺑﺮʈﻞ / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين قاضٍ في المحكمة الاتحادية العليا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.