مرسوم اتحادي بتعيين مندوب دائم للدولة لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)46
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑﺘﻌﻴ؈ن
ﻣﻨﺪوب
داﺋﻢ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ࡩʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮʈﻮرك
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
/ʇُﻌ؈ّن ﺳــﻌﺎدة
ﻣﺤﻤﺪ ﻋيؠــىى ﺣﻤﺪ أﺑﻮ ﺷــهﺎب اﻟﺴــﻮʈﺪي
- ﻣﻨﺪوȋﺎً داﺋﻤﺎً ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮʈﻮرك
،
وȋﺬات اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟۘي ʇﺸﻐﻠهﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎً
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
- أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 26
/ ﺷﻌﺒﺎن
/1445 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 7
/ ﻣﺎرس
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين مندوب دائم للدولة لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.