مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بنقل المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك إلى ديوان عام وزارة الخارجية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )45 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ﺑ ﻨﻘﻞ اﳌ ﻨﺪوب اﻟ ﺪاﺋﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ࡩʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮʈﻮرك إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو /ʏڲﺗُﻨﻘﻞ ﻣﻌﺎ ﻻﻧﺎ زɠﻲ أﻧﻮر زɠﻲ ɲﺴيﺒﺔ - اﳌﻨﺪوب اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮʈﻮرك إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ ، وﺗُﻨࢼى ﻣهﺎﻣهﺎ ﻛﺴﻔ؈فة ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﻏﺮʈﻨﺎدا . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ - أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 26 / ﺷﻌﺒﺎن /1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 7 / ﻣﺎرس / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بنقل المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك إلى ديوان عام وزارة الخارجية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.