مرسوم اتحادي بنقل المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك إلى ديوان عام وزارة الخارجية
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)45
( ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑ
ﻨﻘﻞ اﳌ
ﻨﺪوب
اﻟ
ﺪاﺋﻢ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ࡩʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮʈﻮرك
إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
/ʏڲﺗُﻨﻘﻞ ﻣﻌﺎ
ﻻﻧﺎ زɠﻲ أﻧﻮر زɠﻲ ɲﺴيﺒﺔ
-
اﳌﻨﺪوب اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮʈﻮرك إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة
اݍخﺎرﺟﻴﺔ
،
وﺗُﻨࢼى ﻣهﺎﻣهﺎ ﻛﺴﻔ؈فة ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﻏﺮʈﻨﺎدا
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
- أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 26
/ ﺷﻌﺒﺎن
/1445 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 7
/ ﻣﺎرس
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بنقل المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك إلى ديوان عام وزارة الخارجية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.