مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين عضو في مجلس الوزراء

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )44 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﻋﻀﻮ ࡩʏ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈـﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟـﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘـﺤﺪة ، - ʄڴȊﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ اﻟﺪﺳﺘﻮر، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي35 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون اﻟﻮزراء - ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )110 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ﺑتﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ وزراء دوﻟﺔ اﻹ ﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ111 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ،ﺑﺘﻌﻴ؈ن وزراء دوﻟﺔ - ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ ا ﻗ؅فاح ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ – رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت : ʄڲاﳌــﺎدة اﻷو ُʇ ﻌ؈ن ﻣﻌﺎڲʏ/ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻌﻠﻤﺎء – وزʈﺮ دوﻟﺔ ﻟﻠﺬɠﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎڤʏ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗ׿ي وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ ، ﻋﻀﻮاً ࢭʏ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. اﳌــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ُʇ ﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُ نﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ- أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 26 / ﺷﻌﺒﺎن / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 7 / ﻣﺎرس / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين عضو في مجلس الوزراء، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.