مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى بروناي دار السلام

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )42 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ف؈ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﺳﻔ ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟ ﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺑﺮوﻧﺎي دار اﻟﺴﻼم ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʇُﻌ؈ّن ﺳـﻌﺎدة / ﻣﺒﺎرك ﺳـﻌﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﺮﺷـﻴﺪ اﻟﻈﺎهﺮي – ﺳـﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﻣﺎﻟ؈قﻳﺎ، ﺳـﻔ؈فاً ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺑﺮوﻧﺎي دار اﻟﺴﻼم . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮ ﻇۗ ي: ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ: 17 / ﺷﻌﺒﺎن / 1445 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ27 / ﻓ؄فاﻳﺮ / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى بروناي دار السلام، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.