مرسوم اتحادي بإنهاء مهام سفير غير مقيم للدولة لدى منغوليا
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)40
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
ف؈ﺑﺈٰڈﺎء ﻣهﺎم ﺳﻔ
ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟ
ﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺗُﻨࢼى
ﻣهﺎم
ﺳﻌﺎدة
اﻟﺪﻛﺘﻮر
/
ﻋڴʏ ﻋﺒﻴﺪ ﻋڴʏ اﻟﻴّڈﻮɲﻰ اﻟﻈﺎهﺮي
- ﻛﺴﻔ؈ف ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
________________________________
ﺻدر ﻋﻧﺎ ﻓﻲ ﻗﺻر اﻟرﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑوظﺑﻲ
:
ﺑﺗـــــــــﺎرﯾـــﺦ:17
/
ﺷﻌﺑﺎن
/
1445 ھـ
:اﻟﻣواﻓﻖ27
/ / ﻓﺑراﯾر2024 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بإنهاء مهام سفير غير مقيم للدولة لدى منغوليا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.