مرسوم اتحادي بإحالة عضو في السلك الدبلوماسي والقنصلي إلى التقاعد للصالح العام
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم
اﺗﺤﺎدي
) رﻗﻢ 3
(ﻟﺴﻨﺔ
2015
ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ
ﻋﻀﻮ
ࡩʏ
اﻟﺴﻠﻚ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي
واﻟﻘﻨﺼڴʏ
إڲʄ
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻟﻠﺼﺎݍح
اﻟﻌﺎم
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
−
Ȋﻌﺪ
اﻻﻃﻼع
ﻋڴʄ
اﻟﺪﺳﺘﻮر،
−
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻻﺗﺤﺎدي
) رﻗﻢ 45
(ﻟﺴﻨﺔ
1992
، Ȋﺸﺄن
ﺗﻨﻈﻴﻢ
وزارة
اݍخﺎرﺟﻴﺔ،
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
−
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻻﺗﺤﺎدي
) رﻗﻢ 4 (ﻟﺴﻨﺔ
1998
، ﺑﻨﻈﺎم
اﻟﺴﻠﻚ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي
واﻟﻘﻨﺼڴʏ،
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
−
ʄڴوﻋ
اﳌﺮﺳﻮم
اﻻﺗﺤﺎدي
) رﻗﻢ 69
(ﻟﺴﻨﺔ
1999
، ʏࢭ ﺷﺄن
ﻻﺋﺤﺔ
اﻟﺮواﺗﺐ
واﻟﺒﺪﻻت
اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻷﻋﻀﺎء
اﻟﺴﻠﻚ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي
واﻟﻘﻨﺼڴʏ،
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
−
ًوȋﻨﺎء
ﻣﺎ ﻋڴʄ
ﻋﺮﺿﮫ
وزʈﺮ
اݍخﺎرﺟﻴﺔ،
وﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء،
ر
ﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
اﳌﺎدة اﻷوڲʄ
ﺤﺎلﻳُ
ﺳﻌﺎدة
/
ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺒﺪ ﷲ
ﻋﺎﻣﺮ
اﻟﻔﻼ؟ۜي
ﻋﻀﻮ
اﻟﺴﻠﻚ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي
واﻟﻘﻨﺼڴʏ
ﺑﺪرﺟﺔ
وزʈﺮ
ﻣﻔﻮض
إڲʄ
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻟﻠﺼﺎݍح
اﻟﻌﺎم
ﻣﻦ
ﺗﺎرʈﺦ
اﻧﻘﻄﺎﻋﮫ
ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻞ
ࢭʏ 2 ﻣﺎﻳﻮ
2010
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ُﻠڧʄﺗ
اﻟﻔﻘﺮة
3 ﻣﻦ
اﳌﺎدة
اﻷوڲʄ
ﻣﻦ
اﳌﺮﺳﻮم
اﻻﺗﺤﺎدي
) رﻗﻢ 2
(ﻟﺴﻨﺔ
2012
، ﻠڧʄﻳُ ﻛﻤﺎ
ɠﻞ
ﺣﻜﻢ
ﻳﺨﺎﻟﻒ
أو
ﻳﺘﻌﺎرض
ﻣﻊ
أﺣɢﺎم
هﺬا
اﳌﺮﺳﻮم
.
اﳌﺎدة ا
ﻟﺜﺎﻟ
ﺜﺔ
وزʈﺮ ﻋڴʄ
اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ
هﺬا
اﳌﺮﺳﻮم،
وʈُ
نﺸﺮ
ࢭʏ
اݍجﺮʈﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
_________________________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮﻇۗي:
ﺑﺘﺎرʈﺦ: 22
/ / رȋﻴﻊ اﻷول1436
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ: 13
/ / ﻳﻨﺎﻳﺮ2015
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بإحالة عضو في السلك الدبلوماسي والقنصلي إلى التقاعد للصالح العام، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.