مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بإحالة عضو في السلك الدبلوماسي والقنصلي إلى التقاعد للصالح العام

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ 3 (ﻟﺴﻨﺔ 2015 ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻋﻀﻮ ࡩʏ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ إڲʄ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﺼﺎݍح اﻟﻌﺎم ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ 45 (ﻟﺴﻨﺔ 1992 ، Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ 4 (ﻟﺴﻨﺔ 1998 ، ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ 69 (ﻟﺴﻨﺔ 1999 ، ʏࢭ ﺷﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ًوȋﻨﺎء ﻣﺎ ﻋڴʄ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ر ﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: اﳌﺎدة اﻷوڲʄ ﺤﺎلﻳُ ﺳﻌﺎدة / ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﻔﻼ؟ۜي ﻋﻀﻮ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ ﺑﺪرﺟﺔ وزʈﺮ ﻣﻔﻮض إڲʄ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﺼﺎݍح اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻧﻘﻄﺎﻋﮫ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ࢭʏ 2 ﻣﺎﻳﻮ 2010 . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ُﻠڧʄﺗ اﻟﻔﻘﺮة 3 ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻷوڲʄ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ 2 (ﻟﺴﻨﺔ 2012 ، ﻠڧʄﻳُ ﻛﻤﺎ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم . اﳌﺎدة ا ﻟﺜﺎﻟ ﺜﺔ وزʈﺮ ﻋڴʄ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈُ نﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة _________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮﻇۗي: ﺑﺘﺎرʈﺦ: 22 / / رȋﻴﻊ اﻷول1436 هـ اﳌﻮاﻓﻖ: 13 / / ﻳﻨﺎﻳﺮ2015 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بإحالة عضو في السلك الدبلوماسي والقنصلي إلى التقاعد للصالح العام، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.