مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن إلغاء المرسوم الاتحادي رقم (62) لسنة 2014

رقم 62 2014 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ 2 (ﻟﺴﻨﺔ 2015 Ȋﺸﺄن إﻟﻐﺎء اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ 62 (ﻟﺴﻨﺔ 2014 ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ 45 (ﻟﺴﻨﺔ 1992 ، Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ 4 (ﻟﺴﻨﺔ 1998 ، ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ 69 (ﻟﺴﻨﺔ 1999 ، ʏࢭ ﺷﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ًوȋﻨﺎء ﻣﺎ ﻋڴʄ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ر ﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: اﳌﺎدة اﻷوڲʄ ُ ﻠڧʄﻳ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ 62 (ﻟﺴﻨﺔ 2014 Ȋﺸﺄن Ȗﻌﻴ؈ن ﺳﻌﺎدة / ﻳﻮﺳﻒ راﺷﺪ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺮهﺎن ﺳﻔ؈فاً ﻓﻮق اﻟﻌﺎدة ﻣﻔﻮض ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪة ﺟﻤهﻮرʈﺔ أوﻏﻨﺪا . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وزʈﺮ ﻋڴʄ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈُ نﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة _________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮﻇۗي: ﺑﺘﺎرʈﺦ: 22 / / رȋﻴﻊ اﻷول1436 هـ اﳌﻮاﻓﻖ: 13 / / ﻳﻨﺎﻳﺮ2015 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن إلغاء المرسوم الاتحادي رقم (62) لسنة 2014، مرسوم اتحادي، رقم 62، بتاريخ 1 يناير 2014 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.