مرسوم اتحادي بشأن إلغاء المرسوم الاتحادي رقم (62) لسنة 2014
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم
اﺗﺤﺎدي
) رﻗﻢ 2
(ﻟﺴﻨﺔ
2015
Ȋﺸﺄن
إﻟﻐﺎء
اﳌﺮﺳﻮم
اﻻﺗﺤﺎدي
) رﻗﻢ 62
(ﻟﺴﻨﺔ
2014
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻻﺗﺤﺎدي
) رﻗﻢ 45
(ﻟﺴﻨﺔ
1992
، Ȋﺸﺄن
ﺗﻨﻈﻴﻢ
وزارة
اݍخﺎرﺟﻴﺔ،
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
−
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻻﺗﺤﺎدي
) رﻗﻢ 4 (ﻟﺴﻨﺔ
1998
، ﺑﻨﻈﺎم
اﻟﺴﻠﻚ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي
واﻟﻘﻨﺼڴʏ،
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
−
ʄڴوﻋ
اﳌﺮﺳﻮم
اﻻﺗﺤﺎدي
) رﻗﻢ 69
(ﻟﺴﻨﺔ
1999
، ʏࢭ ﺷﺄن
ﻻﺋﺤﺔ
اﻟﺮواﺗﺐ
واﻟﺒﺪﻻت
اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻷﻋﻀﺎء
اﻟﺴﻠﻚ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي
واﻟﻘﻨﺼڴʏ،
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
−
ًوȋﻨﺎء
ﻣﺎ ﻋڴʄ
ﻋﺮﺿﮫ
وزʈﺮ
اݍخﺎرﺟﻴﺔ،
وﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء،
ر
ﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
اﳌﺎدة اﻷوڲʄ
ُ ﻠڧʄﻳ
اﳌﺮﺳﻮم
اﻻﺗﺤﺎدي
) رﻗﻢ 62
(ﻟﺴﻨﺔ
2014
Ȋﺸﺄن
Ȗﻌﻴ؈ن
ﺳﻌﺎدة
/
ﻳﻮﺳﻒ
راﺷﺪ
ﻳﻮﺳﻒ
اﻟﺸﺮهﺎن
ﺳﻔ؈فاً
ﻓﻮق
اﻟﻌﺎدة
ﻣﻔﻮض
ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻟﺪة
ﺟﻤهﻮرʈﺔ
أوﻏﻨﺪا
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
وزʈﺮ ﻋڴʄ
اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ
هﺬا
اﳌﺮﺳﻮم،
وʈُ
نﺸﺮ
ࢭʏ
اݍجﺮʈﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
_________________________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮﻇۗي:
ﺑﺘﺎرʈﺦ: 22
/ / رȋﻴﻊ اﻷول1436
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ: 13
/ / ﻳﻨﺎﻳﺮ2015
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن إلغاء المرسوم الاتحادي رقم (62) لسنة 2014، مرسوم اتحادي، رقم 62، بتاريخ 1 يناير 2014 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.