مرسوم اتحادي بتعيين سفير الدولة لدى جمهورية لاتفيا
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ38
( ﻟﺴﻨﺔ2024
ف؈ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﺳﻔ
اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻻﺗﻔﻴﺎ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ُȖ
/ﻌ؈ّن ﺳــــﻌـﺎدة
ﻧﻮرة ﻣﺤﻤـﺪ ﻋﺒـﺪاݍحﻤﻴـﺪ ﺟﻤﻌـﮫ
-
ف؈ﺳــــﻔ
ة
ﻟﻠـﺪوﻟـﺔ ﻟـﺪى
ﺟﻤهﻮرʈـﺔ ﻻﺗﻔﻴـﺎ
، وȋـﺬات اﻟـﺪرﺟـﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴـﺔ اﻟۘي
Ȗ
ﺸﻐﻠهﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎً .
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 17
/ ﺷﻌﺒﺎن
/ 1445 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 27
/ ﻓفاﻳﺮ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين سفير الدولة لدى جمهورية لاتفيا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.