مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين مدير عام الهيئة العامة للرياضة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )33 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮʈﺎﺿﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )5 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮʈﺎﺿﺔ ، - ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ رﺋيﺲ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮʈﺎﺿﺔ ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ُʇ ﻌ؈ن ﺳﻌﺎدة / ﻏﺎﻧﻢ ﻣﺒﺎرك راﺷﺪ اﻟهﺎﺟﺮي ، ﻣﺪﻳﺮاً ﻋﺎﻣﺎً ﻟﻠهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮʈﺎﺿﺔ ﺑﺪرﺟﺔ وﻛﻴﻞ وزارة، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ 1 ﻓ؄فاﻳﺮ2024 . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ رﺋيﺲ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮʈﺎﺿﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ، ʏࢭ وʈُنﺸﺮ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 20 / رﺟﺐ / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 1 / ﻓ؄فاﻳﺮ / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين مدير عام الهيئة العامة للرياضة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.