مرسوم اتحادي بتعيين مدير عام الهيئة العامة للرياضة
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)33
( ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑﺘﻌﻴ؈ن
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮʈﺎﺿﺔ
ﻧﺤﻦ
ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي
رﻗﻢ )5
( ﻟﺴﻨﺔ2023
Ȋﺸﺄن
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮʈﺎﺿﺔ
،
-
ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ
ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
رﺋيﺲ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮʈﺎﺿﺔ
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ُʇ
ﻌ؈ن
ﺳﻌﺎدة
/
ﻏﺎﻧﻢ ﻣﺒﺎرك راﺷﺪ اﻟهﺎﺟﺮي
،
ﻣﺪﻳﺮاً ﻋﺎﻣﺎً ﻟﻠهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮʈﺎﺿﺔ ﺑﺪرﺟﺔ وﻛﻴﻞ وزارة، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ 1
ﻓفاﻳﺮ2024
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ
رﺋيﺲ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮʈﺎﺿﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
، ʏࢭ وʈُنﺸﺮ
اݍجﺮʈﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 20
/
رﺟﺐ
/ 1445
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 1 /
ﻓفاﻳﺮ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين مدير عام الهيئة العامة للرياضة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.