مرسوم اتحادي بانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مركز الشرق الأوسط لأبحاث تحلية المياه (MEDRC)
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)29
( ﻟﺴﻨﺔ
2024
ﺑ
ﺎﻧﻀﻤﺎم دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة إڲʄ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻷﺑﺤﺎث ﺗﺤﻠﻴﺔ اﳌﻴﺎﻩ
)MEDRC
(
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
وزʈﺮ
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد
،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʄڴﺻـــ ُﻮدق ﻋ
اﻧﻀـــﻤﺎم
دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
إڲʄ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺄﺳـــيﺲ
ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺸـــﺮق اﻷوﺳـــﻂ
ﻷ
ﺑﺤﺎث ﺗﺤﻠﻴﺔ اﳌﻴﺎﻩ
)MEDRC
( ،
واﳌﺮﻓﻖ
ﻧﺼﻮﺻهﺎ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا
اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 20
/ رﺟﺐ /
1445
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 1 /
ﻓفاﻳﺮ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مركز الشرق الأوسط لأبحاث تحلية المياه (MEDRC)، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.