مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مركز الشرق الأوسط لأبحاث تحلية المياه (MEDRC)

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )29 ( ﻟﺴﻨﺔ 2024 ﺑ ﺎﻧﻀﻤﺎم دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة إڲʄ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻷﺑﺤﺎث ﺗﺤﻠﻴﺔ اﳌﻴﺎﻩ )MEDRC ( ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد ، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʄڴﺻـــ ُﻮدق ﻋ اﻧﻀـــﻤﺎم دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة إڲʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺄﺳـــيﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸـــﺮق اﻷوﺳـــﻂ ﻷ ﺑﺤﺎث ﺗﺤﻠﻴﺔ اﳌﻴﺎﻩ )MEDRC ( ، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 20 / رﺟﺐ / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 1 / ﻓ؄فاﻳﺮ / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مركز الشرق الأوسط لأبحاث تحلية المياه (MEDRC)، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.