مرسوم اتحادي بالتصديق على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)25
( ﻟﺴﻨﺔ
2024
ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ
Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎڲʏ ﻟفوﺗﻮﻛﻮل ﻣﻮﻧفﻳﺎل Ȋﺸﺄن اﳌﻮاد اﳌﺴتﻨﻔﺬة ﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوزون
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳـــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي ﻗﻢ72
( ﻟﺴـــﻨﺔ2004
ࢭʏ ﺷـــﺄن اﻧﻀـــﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ إڲʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻓﻴيﻨﺎ ݍحﻤﺎﻳﺔ ﻃﺒﻘﺔ اﻷوزون
وȋﺮوﺗﻮɠﻮل ﻣﻮﻧفﻳﺎل اݍخﺎص ﺑﺎﳌﻮاد اﳌﺴﺘنقﻓﺔ ﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوزون وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ
ﻋﺮﺿﮫ
وزʈﺮ اﻟﺘﻐ؈ف اﳌﻨﺎڎʏ واﻟﺒيﺌﺔ
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد
،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺻُﻮدق
ﻋڴʄ Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎڲʏ ﻟفوﺗﻮɠﻮل ﻣﻮﻧفﻳﺎل Ȋﺸﺄن اﳌﻮاد اﳌﺴتﻨﻔﺬة ﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوزون
، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻﮫ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اﻟﺘﻐ؈ف اﳌﻨﺎڎʏ واﻟﺒيﺌﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا
اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 20
/
رﺟﺐ /
1445 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 1 /
ﻓفاﻳﺮ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.