مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )25 ( ﻟﺴﻨﺔ 2024 ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎڲʏ ﻟ؄فوﺗﻮﻛﻮل ﻣﻮﻧ؅فﻳﺎل Ȋﺸﺄن اﳌﻮاد اﳌﺴتﻨﻔﺬة ﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوزون ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳـــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي ﻗﻢ72 ( ﻟﺴـــﻨﺔ2004 ࢭʏ ﺷـــﺄن اﻧﻀـــﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ إڲʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴيﻨﺎ ݍحﻤﺎﻳﺔ ﻃﺒﻘﺔ اﻷوزون وȋﺮوﺗﻮɠﻮل ﻣﻮﻧ؅فﻳﺎل اݍخﺎص ﺑﺎﳌﻮاد اﳌﺴﺘنقﻓﺔ ﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوزون وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﺘﻐ؈ف اﳌﻨﺎڎʏ واﻟﺒيﺌﺔ ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد ، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ﺻُﻮدق ﻋڴʄ Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎڲʏ ﻟ؄فوﺗﻮɠﻮل ﻣﻮﻧ؅فﻳﺎل Ȋﺸﺄن اﳌﻮاد اﳌﺴتﻨﻔﺬة ﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوزون ، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻﮫ. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اﻟﺘﻐ؈ف اﳌﻨﺎڎʏ واﻟﺒيﺌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 20 / رﺟﺐ / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 1 / ﻓ؄فاﻳﺮ / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.