مرسوم اتحادي بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى الجمهورية الهيلينية (جمهورية اليونانية)
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)24
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
Ȋﺸﺄن اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﻤهﺎم
ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
اݍجﻤهﻮرʈﺔ اﻟهﻴﻠﻴنﻴﺔ )ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ(
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʇُﻌهـﺪ إڲʄ ﺳــــﻌـﺎدة
اﻟـﺪﻛﺘﻮر
/
ﻋڴʏ ﻋﺒﻴـﺪ ﻋڴʏ اﻟﻴّڈﻮɲﻲ اﻟﻈـﺎهﺮي
اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﻤهـﺎم ﺳــــﻔ؈ف اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻟـﺪى اݍجﻤهﻮرʈـﺔ اﻟهﻴﻠﻴنﻴـﺔ
)ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ(، وʈُﻤﻨﺢ ﻟﻘﺐ
"
ﺳﻔ؈ف
"
أﺛﻨﺎء ﻓفة ﺷﻐﻠﮫ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
:
19
/ رﺟـــــــــــﺐ
/ 1445
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 31
/ ﻳـﻨ
ـــــــــــ
/ ﺮ ﺎﻳـــ2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى الجمهورية الهيلينية (جمهورية اليونانية)، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.