مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى الجمهورية الهيلينية (جمهورية اليونانية)

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )24 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 Ȋﺸﺄن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى اݍجﻤهﻮرʈﺔ اﻟهﻴﻠﻴنﻴﺔ )ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ( ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʇُﻌهـﺪ إڲʄ ﺳــــﻌـﺎدة اﻟـﺪﻛﺘﻮر / ﻋڴʏ ﻋﺒﻴـﺪ ﻋڴʏ اﻟﻴّڈﻮɲﻲ اﻟﻈـﺎهﺮي اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﻤهـﺎم ﺳــــﻔ؈ف اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻟـﺪى اݍجﻤهﻮرʈـﺔ اﻟهﻴﻠﻴنﻴـﺔ )ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ(، وʈُﻤﻨﺢ ﻟﻘﺐ " ﺳﻔ؈ف " أﺛﻨﺎء ﻓ؅فة ﺷﻐﻠﮫ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 19 / رﺟـــــــــــﺐ / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 31 / ﻳـﻨ ـــــــــــ / ﺮ ﺎﻳـــ2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى الجمهورية الهيلينية (جمهورية اليونانية)، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.