مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى سانت كيتس ونيفيس

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )21 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ف؈ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﺳﻔ ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟ ﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺳﺎﻧﺖ ﻛﻴتﺲ وﻧﻴﻔيﺲ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʇُﻌ؈ّن ﺳــﻌﺎدة / هﺰاع أﺣﻤﺪ ﺧﻤيﺲ ﺳــﻠﻄﺎن اﻟﻜﻌۗي – ﺳــﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ ɠﻮȋﺎ ، ﺳــﻔ؈فاً ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺳﺎﻧﺖ ﻛﻴتﺲ وﻧﻴﻔيﺲ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ - أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 19 / رﺟــــــــــــﺐ / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 31 / ﻳﻨﺎﻳـــــــــﺮ / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى سانت كيتس ونيفيس، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.