مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى جمهورية لاتفيا إلى ديوان عام وزارة الخارجية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )20 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ﺑ ﻨﻘﻞ ﺳﻔ؈ف ا ﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻻﺗﻔﻴﺎ إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ﺗُﻨﻘﻞ ﺳﻌﺎدة/ ﺣﻨﺎن ﺧﻠﻔﺎن ﻋﺒﻴﺪ اﳌﺪﺣﺎɲﻲ اﻟﻌﻠﻴڴʏ - ف؈ﺳﻔ ة ا ﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻻﺗﻔﻴﺎ إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ، وﺗُﻨࢼى ﻣهﺎﻣهﺎ ﻛﺴﻔ؈ف ة ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻤ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ - أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 19 / رﺟــــــــــــﺐ / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 31 / ﻳﻨﺎﻳـــــــــﺮ / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى جمهورية لاتفيا إلى ديوان عام وزارة الخارجية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.