مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى جمهورية لاتفيا إلى ديوان عام وزارة الخارجية
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)20
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑ
ﻨﻘﻞ
ﺳﻔ؈ف
ا
ﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻻﺗﻔﻴﺎ
إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺗُﻨﻘﻞ
ﺳﻌﺎدة/
ﺣﻨﺎن ﺧﻠﻔﺎن ﻋﺒﻴﺪ اﳌﺪﺣﺎɲﻲ اﻟﻌﻠﻴڴʏ
-
ف؈ﺳﻔ
ة ا
ﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻻﺗﻔﻴﺎ
إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم
وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ،
وﺗُﻨࢼى ﻣهﺎﻣهﺎ
ﻛﺴﻔ؈ف
ة
ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻤ
ﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
- أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
:
19
/ رﺟــــــــــــﺐ
/ 1445
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 31
/ ﻳﻨﺎﻳـــــــــﺮ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى جمهورية لاتفيا إلى ديوان عام وزارة الخارجية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.