مرسوم اتحادي بتعيين وكيل وزارة الاستثمار
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)19
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑﺘﻌﻴ؈ن
وﻛﻴﻞ وزارة
اﻻﺳتﺜﻤﺎر
ﻧﺤﻦ
ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ49
( ﻟﺴﻨﺔ2022
،Ȋﺸﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
-
ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ
ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ
اﻻﺳتﺜﻤﺎر
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ُʇ
ﻌ؈ن
ﺳﻌﺎدة
/
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟهﺎوي
،
وﻛﻴﻼً ﻟﻮزارة اﻻﺳتﺜﻤﺎر
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ
وزʈﺮ
اﻻﺳتﺜﻤﺎر
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ
، ʏࢭ وʈُنﺸﺮ
اݍجﺮʈﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
- أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
:
19
/
رﺟــــــــــــﺐ
/ 1445
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 31
/
ﻳﻨﺎﻳـــــــــﺮ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين وكيل وزارة الاستثمار، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.