مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين وكيل وزارة الاستثمار

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )19 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ﺑﺘﻌﻴ؈ن وﻛﻴﻞ وزارة اﻻﺳتﺜﻤﺎر ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ49 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،Ȋﺸﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ - ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻻﺳتﺜﻤﺎر ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ُʇ ﻌ؈ن ﺳﻌﺎدة / ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟهﺎوي ، وﻛﻴﻼً ﻟﻮزارة اﻻﺳتﺜﻤﺎر . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ وزʈﺮ اﻻﺳتﺜﻤﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ ، ʏࢭ وʈُنﺸﺮ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ - أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 19 / رﺟــــــــــــﺐ / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 31 / ﻳﻨﺎﻳـــــــــﺮ / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين وكيل وزارة الاستثمار، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.