مرسوم اتحادي بشأن الترقية إلى وظيفة مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)16
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
Ȋﺸﺄن اﻟفﻗﻴﺔ إڲʄ وﻇﻴﻔﺔ ﻣ
ﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ اݍحﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ49
( ﻟﺴﻨﺔ2022
،Ȋﺸﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
رﺋيﺲ اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ اݍحɢﻮﻣﻴﺔ
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʄࢮﺗُﺮ
اﻟﺴــــﻴـﺪة
/
ﻟﻴڴʄ ﻋﺒﻴـﺪ ܿجﻴـﻞ اﻟﺴــــﻮʈـﺪي
–
إڲʄ وﻇﻴﻔـﺔ
ﻣـﺪﻳﺮ ﻋـﺎم
ا
ﻟهﻴﺌـﺔ اﻻﺗﺤـﺎدﻳـﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟبﺸــــﺮʈـﺔ اݍحɢﻮﻣﻴـﺔ،
و
ȋﺪرﺟﺔ
"
وﻛﻴﻞ وزارة
".
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
رﺋيﺲ ا
ﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟبﺸــــﺮʈﺔ اݍحɢﻮﻣﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻــــﺪورﻩ، وʈُنﺸــــﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 29
/
ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة /
1445
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 11
/
ﻳــــــﻨــــــــــﺎﻳــــــــﺮ
/ 2024
ه
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن الترقية إلى وظيفة مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.