مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن الترقية إلى وظيفة مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )16 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 Ȋﺸﺄن اﻟ؅فﻗﻴﺔ إڲʄ وﻇﻴﻔﺔ ﻣ ﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ اݍحﻜﻮﻣﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ49 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،Ȋﺸﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ رﺋيﺲ اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ اݍحɢﻮﻣﻴﺔ ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʄࢮﺗُﺮ اﻟﺴــــﻴـﺪة / ﻟﻴڴʄ ﻋﺒﻴـﺪ ܿجﻴـﻞ اﻟﺴــــﻮʈـﺪي – إڲʄ وﻇﻴﻔـﺔ ﻣـﺪﻳﺮ ﻋـﺎم ا ﻟهﻴﺌـﺔ اﻻﺗﺤـﺎدﻳـﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟبﺸــــﺮʈـﺔ اݍحɢﻮﻣﻴـﺔ، و ȋﺪرﺟﺔ " وﻛﻴﻞ وزارة ". اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ رﺋيﺲ ا ﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟبﺸــــﺮʈﺔ اݍحɢﻮﻣﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻــــﺪورﻩ، وʈُنﺸــــﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 29 / ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 11 / ﻳــــــﻨــــــــــﺎﻳــــــــﺮ / 2024 ه

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن الترقية إلى وظيفة مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.