مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية وجمهورية الغابون
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)15
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
ف؈ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﺳﻔ
ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟ
ﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﺳﺎو ﺗﻮﻣﻲ وȋﺮʈنﺴيﺐ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻐﺎﺑﻮن
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
/ʇُﻌ؈ّن ﺳـﻌﺎدة
ﺳـﺎﻟﻢ ﻋڴʏ ﺧﻤيﺲ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺸـﺎﻣؠـۜي
–
ﺳـﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ أɲﻐﻮﻻ،
ﺳـﻔ؈فاً
ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﺳﺎو ﺗﻮﻣﻲ وȋﺮʈنﺴيﺐ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻐﺎﺑﻮن
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 29
/
ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة /
1445
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 11
/
ﻳــــــﻨــــــــــﺎﻳــــــــﺮ
/ 2024
ه
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية وجمهورية الغابون، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.