مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين سفير الدولة لدى أستراليا

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )14 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ف؈ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﺳﻔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى أﺳ؅فاﻟﻴﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʇُﻌ؈ّن ﺳــــﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر / ﻓهﺪ ﻋﺒﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺘﻔﺎق - ﺳــــﻔ؈فاً ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى أﺳــــ؅فاﻟﻴﺎ ، وȋﺬات اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟۘي ʇﺸﻐﻠهﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎً . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 29 / ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 11 / ﻳــــــﻨــــــــــﺎﻳــــــــﺮ / 2024 ه

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين سفير الدولة لدى أستراليا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.