مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية إلى ديوان عام وزارة الخارجية
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)12
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑ
ﻨﻘﻞ
ﺳﻔ؈ف
ا
ﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ
إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﻳُﻨﻘـﻞ
ﺳــــﻌـﺎدة/
أﺣﻤـﺪ ﺣـﺎﺗﻢ ﺑﺮﻏﺶ اﳌٔڈـﺎڲʏ
-
ف؈ﺳــــﻔ
ا
ﻟـﺪوﻟـﺔ ﻟـﺪى
اﻟﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤـﺪة اﳌﻜﺴــــﻴﻜﻴـﺔ
إڲʄ دﻳﻮان ﻋـﺎم
وزارة
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، وﺗُﻨࢼى ﻣهﺎﻣﮫ ﻛﺴﻔ؈ف ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ɠﻞ ﻣﻦ ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻏﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ وﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﺴﻠﻔﺎدور وȋﻠ؈ق.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 29
/
ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة /
1445
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 11
/
ﻳــــــﻨــــــــــﺎﻳــــــــﺮ
/ 2024
ه
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية إلى ديوان عام وزارة الخارجية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.