مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية إلى ديوان عام وزارة الخارجية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )12 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ﺑ ﻨﻘﻞ ﺳﻔ؈ف ا ﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ﻳُﻨﻘـﻞ ﺳــــﻌـﺎدة/ أﺣﻤـﺪ ﺣـﺎﺗﻢ ﺑﺮﻏﺶ اﳌٔڈـﺎڲʏ - ف؈ﺳــــﻔ ا ﻟـﺪوﻟـﺔ ﻟـﺪى اﻟﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤـﺪة اﳌﻜﺴــــﻴﻜﻴـﺔ إڲʄ دﻳﻮان ﻋـﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ، وﺗُﻨࢼى ﻣهﺎﻣﮫ ﻛﺴﻔ؈ف ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ɠﻞ ﻣﻦ ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻏﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ وﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﺴﻠﻔﺎدور وȋﻠ؈ق. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 29 / ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 11 / ﻳــــــﻨــــــــــﺎﻳــــــــﺮ / 2024 ه

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية إلى ديوان عام وزارة الخارجية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.